السيد محمد العاملي
104
مدارك الأحكام
وإلا استأنف المرتبة . الخامسة : تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر . ولا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات ، والحاجة ، والنوافل المرتبة .
--> ( 1 ) في ج 4 ص 229 . ( 2 ) المنتهى 1 : 422 . ( 3 ) الكافي 3 : 291 / 1 ، التهذيب 3 : 158 / 340 ، الوسائل 3 : 211 أبواب المواقيت ب 63 ح 1 . وما بين المعقوفين من المصدر . ( 4 ) في " ح " زيادة : وعندي في هذا الحكم توقف ، لعدم وضوح مستنده .